האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - نظام الـمَجمع الداخليّ
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

نظام الـمَجمع الداخليّ

نظام الْمَجْمَع الداخليّ - مراسيم الـمَجْمَع الوطنيّ الإسرائيلي للعلوم والآداب - 2008

  
بموجب صلاحية الـمَجْمَع الوطنيّ الإسرائيلي للعلوم والآداب، حسب بند 14 في القانون – 11961 (فيما يلي القانون)، يضع الـمَجْمَع الأكاديميّ هذه المراسيم بالتشاور مع وزير العلوم، الثقافة والرياضة2.
 
 
الفصل الأوّل: العضويّة في الـمَجْمَع الأكاديميّ 
  
عدد الأعضاء 
1. لا يزيد عدد الأعضاء في كلّ وَحدة (وحدة العلوم الطبيعية ووحدة العلوم الإنسانية) عن أربعين عضوًا، لكن هذا العدد لا يشمل الأعضاء الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة والسبعين، ولا الأعضاء الأجانب.
  
 
انتخاب أعضاء جدد 
2. (أ) في كلّ عام، يستطيع الـمَجْمَع الأكاديميّ انتخاب 5 أعضاء جدد في كلّ وحدة من وحدتَيْ الـمَجْمَع الأكاديميّ، حسب ما ورد في المرسوم 1. 
(ب) جميع أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ باستثناء الأعضاء الأجانب، هم من العلماء الذين يسكنون في إسرائيل كما ورد في بند 2 (1) من القانون؛
في هذا الشأن، "العالِم" - الشخص الذي يخصّص جلّ نشاطه في البحث، وفي تعزيز المعرفة الإنسانيّة بأدوات علميّة؛ "من سكان إسرائيل"- الشخص
الذي مكان سكنه الأساسيّ إسرائيل، وعند اختياره اعتُبِر نشاطه العلميّ جزءًا من النشاط العلميّ الإسرائيليّ. 
(ج) يحق لمجلس الـمَجْمَع الأكاديميّ اتخاذ قرارات متعلقة بهذا المرسوم.
 
 
 ترشيح مرشحين 
3. (أ) يتمّ اقتراح المرشّحين للعضويّة في كلّ واحدة من الوحدتين كتابيًا لرئيس الوحدة، وذلك من قبل ثلاثة من أعضاء الوحدة على الأقلّ. تُقدَّم المقترحات حتّى موعد أقصاه 30 يومًا قبل موعد انعقاد الجلسة التي يُختار فيها المرشّحون حسب المرسوم 4؛ في كلّ عام يُعْلِم رئيس الوحدة أعضاء الوحدة كتابيًا بشأن الموعد الأخير لتقديم أسماء المرشّحين، حيث يتمّ ذلك قبل موعد انعقاد جلسة الاختيار بثلاثة أشهر.
(ب) يستطيع مجلس الـمَجْمَع الأكاديميّ تعيين لجنة تتكوّن من ستّة أعضاء، ثلاثة  من كلّ وحدة، من صلاحيتها أن تقترح لمجلس الـمَجْمَع الأكاديميّ كتابيًّا مرشح أو مرشحون للعضويّة، وذلك بالإضافة إلى المرشحيْن الذين تُرشحهما كل وحدة من الوحدتين.

 
 
انتخاب المرشحين 
4. (أ) تنتخب الوحدة المرشحين من قائمة المرشحين المقترحين حسب المرسوم 3(أ)، حيث يتمّ ذلك بتصويت سرّيّ، وبأغلبية ثُلثَيْ أصحاب حق التصويت الذين جرى تدوين حضورهم في الجلسة بشكل قانونيّ؛ ويتمّ انتخاب المرشحين الذين أوصت عليهم الوحدة حسب المرسوم 2. العدد القانونيّ
للمشاركين في التصويت لاختيار المرشحين هو أغلبيّة أعضاء الوحدة الذين يمكثون في البلاد عند انعقاد الجلسة. يتمّ الانتخاب النهائي للمرشحين الذين
تمّت التوصية عليهم في الاجتماع العام للـمَجْمَع الأكاديميّ. 
(ب) من قائمة المرشّحين الذين تمّ اقتراحهم حسب المرسوم 3(ب) يَنتخب المجلس بتصويت سرّيّ وبالإجماع المرشّحين الإضافيّين الذين أوصت
على انتخابهم للـمَجْمَع الأكاديميّ. العدد القانونيّ للمشاركين في التصويت على انتخاب المرشحين حسب هذا المرسوم الفرعيّ هم ثلاثة من الأربعة
الآتيين: الرئيس، نائبه ورئيسَيْ الوَحدتين. يتمّ الانتخاب النهائي للمرشحين الذين تمّت التوصية عليهم في الاجتماع العام للـمَجْمَع الأكاديميّ. العضو الذي
انتُخب بهذا الإجراء يختار الوحدة التي يريد الانتساب إليها، وذلك بعد التشاور مع رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ.
 
 
انتخاب الأعضاء
5. قائمة المرشَّحين الذين انتُخِبوا كما ورد في المرسوم 4 تُحوَّل للانتخاب النهائيّ في اجتماع الهيئة العامّة للـمَجْمَع الأكاديميّ. العدد القانونيّ في التصويت لانتخاب الأعضاء هو نِصف أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ الذين يمكثون في البلاد عند انعقاد الجلسة. يتمّ التصويت بشكل سرّيّ، وبأغلبيّة ثُلثَيْ أصحاب حق الانتخاب الذين دُوِّن حضورهم بشكل قانونيّ. 
 

 
 إعلان الانتخاب 
6. يُعلن رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ عن الأعضاء الجدد الذين انتُخِبوا بعد الحصول على موافقتهم؛ تبدأ عضوية العضو الجديد في اليوم الذي وافق فيه على
الانتساب كعضو في الـمَجْمَع الأكاديميّ. 
 
 
الأعضاء الأجانب
7. (أ) يتمّ انتخاب الأعضاء الأجانب بالطريقة التي حُدّدت في المراسيم 3 حتى 6. يستطيع الأعضاء الأجانب عند مكوثهم في إسرائيل المشاركةَ في
اجتماعات الهيئة العامّة وفي جلسات الوحدة التي ينتسبون إليها، لكن لا يحق لهم التصويت.
(ب) عدد الأعضاء الأجانب لا يتجاوز عُشر عدد أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ الذين ليسوا أعضاء أجانب. في كلّ عام يتمّ انتخاب عضوين أجنبيين لكلّ
وحدة على الأكثر.
 
 
الفصل الثاني: جلسات الـمَجْمَع الأكاديميّ
  
الاجتماع العام
8. (أ) تجتمع الهيئة العامّة للـمَجْمَع الأكاديميّ مرّتين في السنة على الأقلّ، وتتداول القضايا التي تقع ضمن صلاحيَاتها حسب ما ورد في بند 11 من القانون. في كلّ سنة تُخصَّص إحدى الجلسات لانتخاب أعضاء جدد، ولانتخاب رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ ونائبه عند الحاجة. عندما يتجاوز عدد المرشَّحين ثلاثة، تُخصَّص الجلسة كلّها لهذا الشأن.
(ب) بالإضافة إلى ذلك، يتمّ تكريس جلسة واحدة في كلّ سنة لمناقشة التقرير العامّ للـمَجْمَع الأكاديميّ، تقرير المراقبة، التقارير الماليّة وميزانيّة الـمَجْمَع
الأكاديميّ.
(ج) رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ هو الذي يرأس الاجتماع العامّ، وعند تغيُّبه يرأسه  نائبُه. 
(د) يمكن أن يتمّ الاجتماع العامّ لعقد المزيد من الجلسات حسب قرار مجلس الـمَجْمَع الأكاديميّ بغية الاستماع إلى محاضرات علميّة أو مناقشة أمور
وتطوُّرات يعتقد المجلس بضرورة عدم تأجيلها؛ تُعْقَد جلسة خاصّة للهيئة العامّة كلّما قام خمسة عشر من أعضاء الـمَجمع، على الأقلّ، بتقديم طلب
خطّيّ لانعقادها. يستجيب المجلس لمثل هذا الطلب في أقرب وقت ممكن.
 
 
النصاب القانوني في الاجتماع العامّ
9. (أ) النصاب القانونيّ في جلسة الاجتماع العامّ للـمَجْمَع الأكاديميّ هو نِصف أعضاء الـمَجمع الذين يمكثون في البلاد عند انعقاد الجلسة. 
(ب) إذا لم يتوفر النصاب القانونّي في الساعة التي تمّ فيها تحديد جلسة الاجتماع  العام، يستطيع الرئيس تفريق الاجتماع لمدّة 30 دقيقة والدخول مرة أخرى في نهاية هذا الوقت. عندئذ يكون اجتماع المجلس قانونيًّا في كل عدد من الحضور. إذا لم يكتمل النصاب القانوني، لا يمكن انتخاب أعضاء جدد، لا  يمكن انتخاب رئيس أو نائب رئيس، لا تُنتخب لجنة مراقبة ولا تُناقَش قضايا  تتعلّق بإدخال تغييرات في المراسيم.
(ج) كلّ عضو تمّ تدوين حضوره بشكل قانونيّ قبل التصويت يُدْرَج في النصاب القانونيّ المطلوب لهذا التصويت. العضو الذي تمّ تدوين حضوره كما ذكرنا، ولم يَشترك في التصويت يُعتبر بأنه "امتنع" عن التصويت.
 
 
دعوات للاجتماع العام
10. تُرسَل الدعوات للاجتماع العامّ للأعضاء بالبريد أو بالبريد الإلكترونيّ بعد موافقتهم، وذلك في موعد أقصاه 21 يومًا قبل موعد انعقاد الجلسة، ويُدْرَج فيها جدول أعمال الجلسة.
 
 
الجلسات المفتوحة والمغلقة 
11. جلسات الاجتماع العامّ مغلقة أمام الجمهور. في السنة التي يُنتخَب فيها أعضاء جدد تُعْقَد جلسة مفتوحة، ويتمّ فيها تقديم الأعضاء المنتخبين أمام الجمهور. يستطيع مجلس الـمَجْمَع الأكاديميّ عقد جلسات مفتوحة إضافيّة.
 
 
التصويت في الاجتماع العام 
12. التصويت في الاجتماع العامّ يكون علنيًّا، إلّا في الحالات التي يُطلب فيها أن يكون سرّيّ حسب مراسيم الـمَجْمَع الأكاديميّ، أو إذا طَلب خمسة أعضاء غير أجانب إجراء تصويت سرّيّ. تُتّخَذ القرارات حسب الأغلبية العادية للحضور في الجلسة، ما عدا الحالات التي يجب أن تكون فيها أغلبيّة أكبر حسب مراسيم الـمَجْمَع الأكاديميّ. إذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوت إضافيّ حاسم.
 
 
نتائج التصويت
13. يعلِن رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ عن نتائج التصويت. يُعتبر البروتوكول الذي وقّع عليه الرئيس إثباتًا لصحّة نتائج التصويت. إذا لم يتمكّن رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ أن يصادق على البروتوكول، يقوم بذلك نائب الرئيس.
 
 
سَرَيان مفعول القرارات
14. لا يتضرر سَرَيان مفعول قرارات الـمَجْمَع الأكاديميّ بسبب خلل إجرائيّ تمّ اكتشافه في وقت لاحق، بما في ذلك خلل في عملية اختيار عضو أو
عدم إرسال دعوة لعضو الـمَجْمَع الأكاديميّ.
 
 
جلسات وحدة العلوم الطبيعية ووحدة العلوم الإنسانية والآداب
15. (أ) تجتمع كلّ وحدة مرّتين في السنة على الأقلّ. حسب الحاجة تُخصَّص إحدى الجلسات بكاملها لانتخاب أعضاء جدد وانتخاب رئيس الوحدة ونائبه؛ هذه الجلسة تُعْقَد في موعد لا يقلّ عن ثلاثين يومًا قبل انعقاد جلسة الهيئة العامّة التي تُخصَّص لانتخاب أعضاء جُدد؛ النصاب القانونيّ في جلسة الوحدة هو  نِصف أعضاء الوحدة الذين يمكثون في البلاد عند انعقاد الجلسة. 
(ب) يستطيع رئيس الوحدة أن يدعو لعَقْد جلسات إضافيّة للوحدة، وعليه أن يدعو لانعقادها على وجه السرعة إذا طَلب ذلك خمسة أعضاء من
الوحدة. 
(ج) لعقد جلسات في الوحدتين، تُرسَل الدعوات إلى أعضاء الوحدتين عبر البريد العاديّ (أو البريد الإلكترونيّ) بالاتّفاق معهم، قبل انعقاد الجلسة بـِ
21 يومًا على الأقلّ؛ في حالات خاصّة يستطيع رئيس الوحدة اتّخاذ قرار  بإرسال الدعوات خلال مدّة زمنيّة أقلّ من 21 يومًا قبل انعقاد الجلسة.
في الدعوة التي تُرسل لجلسة الوحدة، يُحدّد جدول أعمال الاجتماع. 
(د) حسب دعوة رئيس الوحدة يستطيع من ليس عضوًا في الـمَجْمَع  الأكاديميّ أن يشارك في الجلسة وأن يلقي محاضرة فيها.
 
 
الفصل الثالث: الإدارة 
  
الرئيس ونائبه
16. (أ) في هذه المراسيم، "انتخاب رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ "- انتخاب عضو الـمَجْمَع الأكاديميّ، حيث يُقدّم الاجتماع العامّ توصية لرئيس الدولة بتعيينه لمنصب رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ.
(ب) يجب أن يكون رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ ونائبه من وَحدتين مختلفتين. كقاعدة قانونية، ينتقل منصب رئاسة الـمَجْمَع الأكاديميّ بين الوحدتين
بالتناوب. هذا المرسوم لا يُطبق على انتخاب الرئيس الحاليّ لفترة ولاية ثانية.
(ج) تنتخب الهيئة العامّة للـمَجْمَع الأكاديميّ نائب الرئيس لفترة ولاية رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ.
(د) قبل عام، على الأقلّ، من انقضاء فترة ولاية رئيس الـمَجمع ونائبه، أو عندما لا يتمكّن أحدهما أو كلاهما من القيام بدوره، تُعيِّن كلُّ وحدة لجنة
بحث تتكوّن من ثلاثة أعضاء من أعضائها، وظيفتها اقتراح مرشحين للوظائف الشاغرة. يستطيع كلّ عضو اقتراح مرشحين للجنة البحث.
لا يمكن اختيار أعضاء المجلس كأعضاء في لجنة البحث. يختار أعضاء اللجنة، من بينهم، رئيسًا للّجنة. تستطيع اللجنة أن تقترح أكثر من مرشح واحد لكل وظيفة. يحتاج اتّخاذ قرار اللجنة إلى أربعة أصوات تأييد. تُقدِّم اللجنة اقتراحاتها للأعضاء خطّيًّا في موعد أقصاه 45 يومًا قبل انعقاد جلسة الاختيار.
(هـ) بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، يستطيع خمسة أعضاء من أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ تَقديم اقتراح مُشترك لمرشحين للوظيفتين. تُرسل هذه الاقتراحات إلى سكرتارية الـمَجْمَع الأكاديميّ في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انعقاد جلسة الاختيار، وتُرسل إلى أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ بالبريد في موعد أقصاه 21 يومًا قبل جلسة الاختيار. يُدير رئيس لجنة البحث عمليّة انتخاب الرئيس ونائبه. وهو يعرض أعضاء لجنة البحث والمرشحين الذين اقترحهم أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ.
(و) يُنتخَب رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ ونائبه بتصويت سرّيّ، وبأغلبيّة عاديّة من أصحاب حقّ الانتخاب الذين دُوِّن حضورهم بشكل قانونيّ. يُنتخَب
الرئيس ونائبه لثلاث سنوات. إذا لم يحصل أيّ مرشح على غالبيّة الأصوات في جولة الانتخابات الأولى، تُجرى جولة ثانية لانتخاب أحد المرشّحَيْن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. 
(ز) لا يشغل رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ ونائبه وظائفهما أكثر من دورتين  متتاليتين.
(ح) انتهت فترة ولاية رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ أو نائبه، أو لم يتمكّن أحدهما أو كلاهما من شغل منصبه بشكل ثابت، يُعقد اجتماع عامّ لجلسة
خاصّة ويتمّ انتخاب رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ أو نائبه ، حسب الحاجة، وحسب تعليمات بند 7 من القانون وهذا المرسوم.
(ط) كقاعدة، يبدأ عمل رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ، نائبه والأعضاء المنتخبين في المجلس، في اليوم الأوّل، من الشهر الأوّل، في السنة العبريّة. 
(ي) عندما يتمّ تعيين رئيس جديد تنتهي ولاية نائب الرئيس السابق. 
 
 
رئيس وحدة العلوم الطبيعية ورئيس وحدة العلوم الإنسانية والقائمين بأعمالهم
17. (أ) يُنتخَب رئيس وحدة العلوم الطبيعية ورئيس وحدة العلوم الإنسانية بأغلبيّة عاديّة في انتخابات سرّيّة لفترة ثلاثة أعوام. يستطيع ثلاثة من أعضاء
الوحدة اقتراح مرشّح لوظيفة رئيس الوحدة. إذا لم يحصل مرشّح ما على أغلبيّة الأصوات في جولة التصويت الأولى، تُجرى جولة ثانية لانتخاب
أحد المرشّحَيْن اللذين حصلا على أغلبيّة الأصوات.
(ب) لا يستطيع رئيس الوحدة إشغال منصبه أكثر من دورتين متتاليتين.
(ج) يُختار قائم أعمال لكل رئيس لفترة ولاية الرئيس من خلال إجراء يحدّده الرئيس. 
 
 
التصويت في المجلس
18. يتمّ التصويت في المجلس من خلال رفع الأيدي فقط، وتُتّخذ القرارات بأغلبيّة عاديّة، إلّا إذا حُدِّد غير ذلك في هذا المرسوم؛ إذا كانت الأصوات متعادلة، يكون للرئيس صوت إضافيّ حاسم؛ يشكّل توقيع الرئيس أو نائبه على البروتوكول، بما في ذلك على القرارات، إثباتًا لصحّته. 
 
 
النصاب القانونيّ في المجلس
19. النصاب القانونيّ في جلسات المجلس هو ثلاثة.
 
 
اللجان
20. يُحدّد المجلس قائمة اللجان الثابتة التي تعمل في الـمَجْمَع الأكاديميّ، ويُعيّن أعضاءها ورؤساءها لولاية لا تتعدّى مدّتُها ثلاثة أعوام. لا يعمل رؤساء
اللجان في مناصبهم أكثر من دورتين متتاليتين. يستطيع المجلس بمبادرته أو حسب اقتراح الوحدات أن يعيّن لجانًا مؤقّتة لمعالجة قضايا تتعلّق بوظائف
الـمَجْمَع الأكاديميّ أو بأمور أخرى يعتقد المجلس أنّها جديرة بالفحص من قِبل اللجنة. يستطيع المجلس تعيين أفراد لهذه اللجان من غير أعضاء الـمَجْمَع
الأكاديميّ. يقوم المجلس بتعيين مندوبي الـمَجْمَع الأكاديميّ في المؤسسات العامّة، المؤسّسات الدوليّة ومؤسسات أخرى حسب الحاجة، ويمكن أن يكونوا
هؤلاء من غير أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ.
 
 
المدير الإداريّ 
21. (أ) لا يشارك المدير الإداريّ (فيما يلي: المدير) في النقاش حول تعيينه أو فصله، وفي النقاشات حسب المرسوم 4 (ب)، ولا يحق له التصويت في
هذه النقاشات.
(ب) عندما ينتهي عمل المدير، أو لا يتمكّن من ممارسة وظيفته، يُعيِّن سائر أعضاء المجلس قائمًا بأعماله أو مديرًا مؤقّتًا إلى حين تعيين المدير      الجديد. 
 
 
حقّ التوقيع
22. (أ) في الأمور الإداريّة والماليّة، يجب أن يوقع عضوين من أعضاء المجلس، أو توقيع قائم بأعمال المدير، أو توقيع المدير الفعلي، إضافة إلى توقيع أحد أعضاء المجلس.
(ب) يجوز لمجلس الـمَجْمَع الأكاديميّ تعيين موقعين معتمدين إضافيّين من بين أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ وموظفيه، وتحديد حدود صلاحيتهم.
 
 
نظام العمل
23. يُحدِّد الاجتماع العامّ، بناءً على اقتراح المجلس، قواعد وتعليماتٍ عمله وعمل الوَحدتين واللجان.
 
 
الفصل الرابع: المُراقبة 
 
لجنة المُراقَبة
24. يقوم الاجتماع العامّ بانتخاب لجنة مُراقبة تشمل أعضاء من الوحدتين. تختار لجنة المراقبة رئيسها من بين أعضائها.
 
 
دعوة مُراقب
25. (أ) يقوم المجلس بين الحين والآخر، وفي المواعيد التي يرتئيها، بدعوة شخص لا يعمل في الـمَجْمَع الأكاديميّ كي يفحص شؤون إدارة الـمَجْمَع الأكاديميّ (فيما يلي: المُراقب). 
(ب) يفحص المُراقب ما إذا كان عمل الإدارة حسب القانون وحسب التعليمات المشتقّة منه، وما إذا كان عمل سلطات الـمَجْمَع الأكاديميّ وموظفوه حسب
مبادئ الإدارة السليمة.
(ج) عندما يقوم المُراقب بمهامه لا يخضع لأيّ هيئة أو شخص في الـمَجْمَع الأكاديميّ، ولا يكون متعلق بهم. يتمّ تحديد المواضيع التي يتمّ فحصها
بالتنسيق مع لجنة المُراقبة.
(د) يُقدّم المُراقِب للجنة الرقابة تقريرًا مفصَّلًا حول نتائج عمله؛ إذا وَجَدَ عيوب معيّنة، يُقدِّم في التقرير توصيات لتصحيحها وتفاديها في المستقبل. في نفس الوقت، تُقدّم الإدارة ردّها كتابيًّا إلى لجنة الرقابة بشأن نتائج عمليّة الرقابة، كما تُقدِّم تفصيلًا للخطوات التي تنوي اتّخاذها لتصحيح العيوب. يعرض
المجلس نتائج عمليّة الرقابة وردّ الإدارة أمام الهيئة العامّة.
 
 
الفصل الخامس: تعليمات مختلفة
 
تغييرات في المراسيم 
26. يُسمح للهيئة العامّة بأغلبيّة ثُلثَيْ أصحاب حقّ الانتخاب الذين سُجّل حضورهم في الاجتماع بشكل قانونيّ أن تُدخل تغييرات في هذه المراسيم، وأن تُدخل إضافات على تعليماتها وأن تشطب بعضها. تَدخُل التعديلات حيّز التنفيذ بعد التشاور مع الوزير المسؤول عن تنفيذ قانون الـمَجْمَع الأكاديميّ.
 
 
إلغاء 
27. مراسيم الـمَجمع الوطنيّ الإسرائيليّ للعلوم والآداب، 31962- ملغى.
 
 
1 أبريل 2008
 
 
1) سنة 1961 صفحة 193، سنة 1973 صفحة 45.
2) سنة 2000 صفحة 1088.
3) سنة 1962 صفحة 1495، سنة 1976 صفحة 300، سنة 1985 صفحة 772، سنة 1988 صفحة 1453، سنة 1996 صفحة 816، سنة 1995 صفحة 1455، 1996 صفحة 832.